هل يجوز لورثة المتوفى أخذ مبلغ التأمين المدفوع طواعية من شركة التأمين، وما حكم استمرار الاشتراك في التأمين الصحي الذي يشمل بوليصة تأمين على الحياة؟ وهل التأمين الصحي بدون تأمين على الحياة محلل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري (غير الإسلامي) سواء كان صحياً أو على الحياة، إلا إذا فرضته الدولة كإجراء إلزامي للموظفين. في هذه الحالة، يجوز الاشتراك ، ولكن لا يجوز أخذ أكثر مما دُفع لشركة التأمين. أما التأمين التعاوني فجائزٌ مطلقاً. وفي حالة التأمين التجاري الإجباري، إذا كان للمتوفى مستحقات لدى شركة التأمين، فيجوز للورثة الحصول عليها، وإذا وهبت مبلغاً للورثة، فلا مانع من أخذه والانتفاع به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72283
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72283
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي