ما حكم الاشتراك في تأمين نقابة المهن الطبية الذي يُسدد في أول العام، ويكون الاستفادة منه بطريقتين: الأولى بخصم على الخدمات، والثانية بسداد جزء إضافي من المبلغ المخفض، مع وجود شك في كونه تأمينًا تكافليًا أو تجاريًا يضع أموالًا في ودائع ويستخدم أرباحها؟ وهل يجوز الاستفادة بالطريقة الأولى فقط؟ وهل الأصل في التأمين التحريم حتى يتبين أنه حلال أم العكس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان التأمين تعاونيًا فلا حرج فيه، أما إذا كان تجاريًا فهو محرم لما فيه من والمخاطرة، وهو ما عليه أكثر الفقهاء المعاصرين، ولا فرق في بين طريقة الاستفادة من التأمين. ولا يجوز وضع الاشتراكات في حسابات توفير ربوية مطلقًا. ومع حرمة التأمين التجاري، الملحة إليه تبيح منه قدر دفع تلك الحاجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192975
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192975
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي