العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اقتراض العمال مبلغًا من الشركة يسددونه على سبع سنوات، مع وجود بند في العقد حول التأمين على الحياة يؤكد المسؤول المالي أنه غير معمول به حاليًا، لكنه قد يُطبق مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ القرض والانتفاع به ما دام غير مفعل حقيقة، أما إن فُعِّلَ الشرط وكان التأمين المطلوب تأمينًا تعاونيًّا تكافليًّا مشروعًا فلا حرج فيه؛ لأنه من الضمانات المشروعة، ويمنع إن كان تأمينًا تجاريًّا محرمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173766
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي