ما حكم الشرع في قيام بعض الصيادلة بتقديم خصومات على الأدوية المسعرة، وبيع أدوية بأقل من سعر التكلفة، وطلب شركات التأمين خصومات عالية؟ وهل يجوز للزبون الشراء من الصيدلي الذي يقدم سعرًا أقل مع علمه بمخالفته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تسعير البضائع في الظروف العادية عند العلماء، ويجوز للصيادلة وزبائنهم الاتفاق على سعر مخالف لما تحدده الوزارة، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر من السلطات. الأدوية منتهية الصلاحية التي أمرت الدولة بحرقها لا يجوز بيعها أو هبتها لضررها. بيع الأدوية بأقل من سعر تكلفتها مباح، إلا إذا كان فيه إضرار بالآخرين فلا يجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58006
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58006
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي