هل يجوز شرعًا خصم ثمن الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية من الصيدلي، علمًا بأن الزيادة المالية تُحتسب لصالح صاحب العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيدلاني أجير خاص لا يضمن فساد الأدوية ما لم يتعدَّ أو يقصّر، وإذا كان الفساد بدون سبب أو تقصير منه فلا يجوز تضمينه قيمة الأدوية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85967
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي