ما حكم المال المدفوع من شركة التأمين نتيجة وفاة الأخ وابنه في حادث سير، وهل يجوز قبوله، وكيف توزع دية كل منهما علمًا أن الأخ مات عن أب وأم وزوجة وبنت وشقيقين وشقيقات؟
الدية في حوادث السير تلزم من تسبب في القتل الخطأ، ويجوز أخذها من شركة التأمين أو غيرها، ولا حرج في أخذ تعويض أكثر من الدية إذا كان من غير جنس الدية المقررة شرعًا. وتُقسم الدية على الورثة كما تُقسم .
في حالة الأخ المتوفى، إذا كان ورثته هم: الأب، الأم، الزوجة، الابنة، والابن الذي مات بعده، وأشقاء وشقيقات، فإن: - للأم السدس (1/6). - للأب السدس (1/6). - للزوجة الثمن (1/8). - الباقي للابنة والابن (الذي توفي بعده) تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. - لا يرث الأشقاء والشقيقات لوجود الابن والأب.
تُقسم التركة (والدية) على 72 سهمًا: - للأم: 12 سهمًا. - للأب: 12 سهمًا. - للزوجة: 9 أسهم. - للبنت: 13 سهمًا. - للابن المتوفى بعد أبيه: 26 سهمًا، وتنتقل هذه الأسهم إلى ورثته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139566
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139566
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي