ما هي أحكام الميراث والدية المتعلقة بوفاة الابن دهساً، وهل يسقط دفع الدية عن العاقلة إذا دفعها التأمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرث الدية من المذكورين: الأم ولها السدس، والجد (أبو الأب) وله ثلث الباقي بعد الأم، أما الجد من جهة الأم فلا يرث.
باقي الدية يكون للإخوة والأخوات، مثل حظ الأنثيين.
الجدة والأعمام محجوبون، والعمات لسن وارثات أصلاً.
وإذا كان للمتوفى مال غير الدية، فترث الأم ثلثه والأب باقيه.
إذا كانت الدية من التأمين، تسقط عن العاقلة إلا إذا كانت أقل من الدية الشرعية، فعلى العاقلة تكميلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63115
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63115
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي