العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ النسبة المئوية التي ترجع من البنوك عند استخدام البطاقات الائتمانية، وهل يعتبر هذا رباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استصدار البطاقات الائتمانية بشرط ربوي إلا ماسة، ولا يبرر ذلك عزم المشترك على السداد قبل استحقاق الفوائد. الجوائز المقدمة من البنوك المصدرة لهذه البطاقات لا يجوز تملكها ويجب صرفها في منافع المسلمين العامة. أما إذا كان المبلغ المسترد جزءًا من الفوائد المدفوعة، فهو مال المشترك ولا يجوز تركه للبنك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119988
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي