ما حكم أخذ قرض من بنك حكومي لتمويل مشروع، حيث لا يتم استلام المال نقدًا بل تجهيزات، ويكون جزء من ثمن التجهيزات بفائدة 8.5%، مع العلم أن هناك منحة مرافقة من الدولة؟ وهل يعتبر الفائض قيمة مضافة على التجهيزات أو بيع بالتقسيط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى البنك المعدات والتجهيزات ثم باعها عليك ولو بأكثر من ثمنها، فلا حرج في المعاملة. أما إذا تولى البنك سداد الثمن عنك للجهة المالكة وأضاف فائدة، فهذا ربا محرم لا يسمى بيع تقسيط، وهو قرض ربوي لا يباح إلا ، ولا يوجد ضرورة في هذه الحالة، ولا فرق بين أن يعطيك البنك النقود أو يتولى دفعها نيابة عنك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107444
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107444
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي