ما حكم الاقتراض من المصارف، بناءً على قرار وزارة الداخلية، الذي تودع بموجبه وزارة المالية مبالغ مالية في مصارف محددة على هيئة ودائع بسعر خدمة 1%، وتقوم هذه المصارف بالإقراض المباشر للمستفيدين برسوم خدمة 2% (1% لخدمة الوديعة و1% لخدمة القرض)، مع العلم أن هذه المصارف توجه المستفيدين لمصارف أخرى لاستلام القرض، وهل تنطبق قاعدة "الضرورة تبيح المحظور" في حال حرمة الاقتراض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حقيقة المعاملة أن البنك يقرض بفائدة ربوية 2% يسمونها رسوم خدمة، وهذا القرض حرام؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. يجوز للبنك فرض رسوم خدمة بقدر الخدمة لا نسبة من المبلغ. أما ، فإذا بلغ الأمر بالشخص حد الهلاك، جاز له الأخذ لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وتقدر الضرورة بقدرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67517
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67517
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي