العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في إدارة تُبرم عقودًا تتضمن بنودًا تنص على فوائد تأخير عند عدم سداد الإيجار، وغرامات تأخير (3% من قيمة العقد) في عقود التوريد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البند الأول: لا يجوز؛ لأن الغرامة (الفائدة) ربا جاهلي، فالأجرة إذا ثبتت دين، ولا يجوز زيادة عليها عند التأخر في الدفع.

البند الثاني: هو شرط جزائي في عقد توريد، وهو جائز للمورد إذا لم ينفذ التزامه أو تأخر، بشرط أن يعتمد تقديره على قيمة الضرر الواقعي على الطرف المتضرر، وعدم وجود عذر للطرف الآخر.

عمل الشخص في هذه الإدارة: إن كان يباشر في عمله العقود المحرمة والفاسدة فلا يجوز، وإلا جاز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162224
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي