العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية والمؤسسات المشابهة التي تمنح قروضًا ميسرة للشباب بفائدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حرم الله بنصوص صريحة في القرآن ، وهو معلوم من . ويدل تحريمه على أن المقرض ليس له إلا رأس ماله، قال تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ". وكل قرض يجر نفعًا فهو ربا. وإقراض الصندوق بفوائد ميسرة هو ربا محرم، ولا يجوز العمل معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء"، ولقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38811
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي