ما حكم الفائدة (التي تسمى أرباحًا) الناتجة عن استثمار تعويضات نهاية الخدمة المخصومة إجباريًا من الراتب؟ وكيف يتصرف الموظف مع هذه الفوائد الإجبارية عند استقالته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز استثمار أموال الصندوق إلا في المجالات المباحة شرعًا، ولا يجوز الاستثمار في المجالات المحرمة وتجارة المحرمات.
بناءً عليه، لا يجوز الاستثمار في السندات الربوية ولا في أسهم الشركات التي تمارس نشاطًا محرمًا.
العوائد الربوية المحصلة من هذه الاستثمارات المحرمة لا يجوز للموظفين تملكها، وعليهم صرفها في مصالح المسلمين كالفقراء والمستشفيات والمدارس.
أما المال المخصوم من الرواتب أو المقدم كمنحة من الهيئة، وكذلك عوائد الاستثمار المباحة، فلا حرج في الانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65140
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65140
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي