العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الفائدة التي لم تُحدّد نسبتها وتُركت للمقترض، ومن يزكي هذا المال، المقرض أم المقترض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض بفائدة، لأنه ربا محرم، والقرض عقد تبرع لا يجوز أخذ منفعة مقابله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه. ويجوز للمقترض زيادة شيء عند السداد تبرعًا لا شرطًا. وزكاة تلزم المقرض لا المقترض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37695
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي