ما حكم القرض الإسكاني؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاقتراض بفائدة؛ لأنها ربا محرم، وقد حرم الله ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله. ولا يحل التعامل به إلا في حالة الملجئة، وهي بلوغ الشخص حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وتبيح المحظورات كغيرها، تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فهي دون الضرورة ولكنها تؤدي إلى الحرج والمشقة التي لا تحتمل عادة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57259
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57259
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي