العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي يدفعه البنك كقرض لوكالة دعم تشغيل الشباب بفائدة ضمن مشروع استثماري يسهم فيه الشاب بنسبة 5%، والوكالة بنسبة 25% تسدد لها بدون فوائد، والباقي من البنك للوكالة بفائدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها تعاون على الإثم، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). والتعامل مع وكالة دعم تشغيل الشباب وأخذ المال منها، مع العلم أن مالها من وأن مال المشروع نفسه من الربا، لا يجوز؛ لأنه رضا بالمنكر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36837
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي