العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الرجل سيارته لزوجته عبر شركة إسلامية للحصول على المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة غير جائزة؛ لأنها تحايل على الاقتراض بفائدة، ودخول الزوجة والسيارة حيلة لاستحلال . قال شيخ ابن تيمية: "متى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى"، فهذه المعاملة ربا. حذر الله تعالى منه، وحرّمه، قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة:275]. وفي صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم سواء". والتحايل على الربا لا يحلّ ، بل يزيد المحرّم حرمة، ومن تاب تاب الله عليه. إذا أمكن الرجوع في المعاملة بأن يرد الرجل المبلغ الذي أخذه ثمنًا للسيارة، ويعفى من الفرق، وجب ذلك، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون) [البقرة:279]، وإن لم يمكن الرجوع، فلا يلزمه إلا .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49305
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي