ما حكم بيع الرجل سيارته لزوجته عبر شركة إسلامية للحصول على المال؟
هذه المعاملة غير جائزة؛ لأنها تحايل على الاقتراض بفائدة، ودخول الزوجة والسيارة حيلة لاستحلال . قال شيخ ابن تيمية: "متى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى"، فهذه المعاملة ربا. حذر الله تعالى منه، وحرّمه، قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة:275]. وفي صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم سواء". والتحايل على الربا لا يحلّ ، بل يزيد المحرّم حرمة، ومن تاب تاب الله عليه. إذا أمكن الرجوع في المعاملة بأن يرد الرجل المبلغ الذي أخذه ثمنًا للسيارة، ويعفى من الفرق، وجب ذلك، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون) [البقرة:279]، وإن لم يمكن الرجوع، فلا يلزمه إلا .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49305
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49305
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي