ما حكم قبول هدية مَن أقرِض قرضًا حسنًا إذا كان المهدِي غنيًا، والمهدَى إليه فقيرًا ولا يستطيع رد الهدايا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان مال الرجل محرماً كله، أو كان التعامل في عين المال ، فلا يجوز التعامل معه ببيع أو هبة أو اقتراض. أما إذا كان المال مختلطاً، فيجوز التعامل معه بالاقتراض الحسن وقبول مع الكراهة. لا يجوز قبول هديته إن كان ماله محرماً كله، أو كانت الهدية من عين المال المحرم، وعليهم نصحه. إذا كنت عاجزاً عن التصدق بالمال الذي دخل في ملكك، وكنت تائباً، فلا تلزمك به، ويمكنك الانتفاع به إن كنت محتاجاً، وإن أردت التورع عنه بالتصدق به عند القدرة فهو أولى. قال الغزالي: المال الحرام إذا كان له مالك معين وجب رده إليه، وإن لم يُعرف مالكه، فيصرف في مصالح المسلمين العامة أو يتصدق به على الفقراء، ويجوز للفقير أن يأخذ منه قدر حاجته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99651
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99651
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي