العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة عرض المصرف بمنح قروض اجتماعية للعاملين بالشركة بدون فوائد، بشرط أن يكون للشركة حساب جار برصيد دائن يتراوح بين 6-10 مليون دينار، وهل ينطبق عليه قول "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"؟ وهل يجوز للعاملين الاستفادة من هذه القروض إذا كانت المعاملة بين المصرف والشركة غير جائزة شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل منفعة يشترطها المُقرض في القرض ربا محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" ولأن المنفعة تكون مشروطة في عقد القرض. ويُعد الاتفاق بين البنك على منح قروض اجتماعية للعاملين بالشركة بلا فوائد، بشرط أن يكون للشركة حساب جار برصيد دائن يتراوح بين (6 – 10) مليون دينار، ربا محرمًا. ويجب لمنع هذا العقد، فإن تم فلا حرج على العمال في الاستفادة من قروض البنك الخالية من إذا لم ترتبط بالاتفاق المذكور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78503
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي