هل تجوز الزيادة في النسبة المتفق عليها مع صاحب المكتب مقابل ضمانه سداد المبلغ لصاحب المصنع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ أجرة على أو الضمان؛ لما قد يؤدي إليه ذلك من الوقوع في ، فالكفيل ملزم بدفع عن المكفول، وإذا سدد عنه كان ذلك قرضًا، وتكون الأجرة على الضمان فائدة على القرض، وهي ربا، وقد نص الفقهاء على بطلان الكفالة إذا اشترط فيها جعل أو عوض، لأنها تشبه القرض الذي جر نفعاً، وهو ممنوع شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19438
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19438
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي