هل يجوز لصاحب المكتبة أن يرفض زيادة حصة العاملين المشاركين له في الأرباح بحجة أنه صاحب المكتبة، مع أنهم يبذلون جهدًا كبيرًا ويجلبون الشهرة للمكتبة بينما هو لا يبذل أي جهد في العمل الموكل إليهم، وهل طلب زيادة الحصة يعتبر إثمًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد بينك وبين صاحب المكتبة هو عقد ، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها. أجرة الإجارة يجب أن تكون معلومة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره. يمنع كون الأجرة نسبة من دخل الآلة لجهالة الأجر، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك. لا يحق لك إلزام المستأجر بإضافة شخص آخر للعمل معك، وما قمت به من إشراك شخص ثالث دون موافقة صاحب المكتبة تتحمله من أجرتك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158291
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158291
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي