العودة إلى البحث
السؤال

هل تُذهب الفوائد الربوية، التي أُخذ بها قرض بنكي لشراء سيارة، أجر كفالة يتيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض بفائدة لأنه ربا، لا تبيح إلا إذا خيف منها الهلاك، وأجر كفالة اليتيم لا يضيع إن أخلصت لله وكان الكسب طيبًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30410
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي