هل سحب الشريك لمبالغ تزيد عن راتبه وحسابه فائدة عليها بسعر البنوك، بمثابة ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للشخص أن يأخذ من إلا ما تم الاتفاق عليه مع شركائه، ما لم يأذنوا له بذلك، ولا يجوز له حساب فائدة ثابتة لهم على ذلك؛ فهو من ، ولو أذنوا له بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37163
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37163
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي