العودة إلى البحث
السؤال

هل سحب الشريك لمبالغ تزيد عن راتبه وحسابه فائدة عليها بسعر البنوك، بمثابة ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للشخص أن يأخذ من إلا ما تم الاتفاق عليه مع شركائه، ما لم يأذنوا له بذلك، ولا يجوز له حساب فائدة ثابتة لهم على ذلك؛ فهو من ، ولو أذنوا له بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37163
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي