العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المدين المسلم سداد ما تبقى من دينه (ما عدا الربا) بعد إعلان إفلاسه قضائيًا، حتى لو بيعت أصوله بأقل من قيمتها، وهل يراعى في ذلك أن هذا المتجر قد يكون مصدر دخله الوحيد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإفلاس هو أن يكون أكثر من المال، وإذا كان المدين كذلك وطلبت الدائنون من الحاكم الحجر عليه وجب على الحاكم الاستجابة. يترتب على الحجر أحكام منها: منع المدين من التصرف في ماله، تعلق حق الدائنين بالمال، أحقية من وجد عين ماله عند المفلس به، وللحاكم بيع ماله وتوزيع الثمن على الدائنين بما يتناسب مع ديونهم. ويترك للمفلس ما يحتاج إليه من الضروريات، ويؤخذ ما زاد عن حاجته. ويبقى الدين الذي لم تسده المحكمة في ذمة المدين المسلم حتى يتمكن من سداده. أما المديونية الربوية، فلا يجوز سداد الفوائد إلا في حالة الإكراه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17168
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي