هل يجوز استئجار أوراق مالية لدخول دولة معينة ثم ردها بعد الجمارك مقابل مبلغ زائد على قيمتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في النقدين (الذهب والفضة) محرم شرعًا بالنص، وفي الأوراق المالية عليهما لعلة الثمنية. ويحرم ربا النسيئة (التأخير) في جميع التعاملات النقدية، وربا الفضل (الزيادة) إذا كان الصنف واحدًا. ويشترط القبض الفوري في صرف العملات المختلفة. لا يجوز تأجير الأوراق المالية؛ لأن الانتفاع بها يستهلك عينها، وشرط بقاء العين المؤجرة، وما يؤخذ زيادة عليها هو ربا صريح. أما استئجار النقد للتحلي أو الوزن، فيجوز بشروط كالعلم بالمدة وبقاء العين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73071
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73071
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي