هل يجوز الانتفاع ببرنامج توفير يخصم فيه رب العمل 3% ويضع 6%، ويتم استلامه كل ست سنوات، مع استثناء الفوائد الربوية، للعامل في إسرائيل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في المعاملات الحل ما لم يأت دليل بالمنع، وما يعطيه صاحب العمل زيادة على ما يستقطعه هو هبة ولا حرج فيها ما دام لم يأخذ النسبة المتقطعة وينتفع بها لنفسه. أما الفوائد المترتبة على المبلغ، ففعل السائل صحيح بعدم الانتفاع بها، ويوجه بوضعها للفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31564
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31564
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي