هل يجوز التعامل ببطاقات الائتمان التي تفرض فوائد كل ستة أشهر، مع العلم أن المستخدم يودع المال فيها لتغطية الفوائد ومنع الإسراف، فهل هذه حجة مقنعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضابط في جواز استعمال هذه البطاقة هو سلامتها من وجود فائدة غير رسوم استخدامها، فإذا عُلم خلوها مما ذُكر جاز العمل بها وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42744
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42744
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي