هل يجوز دفع ضريبة الخدمة البنكية، التي يقتطعها بنك ربوي من الرصيد إذا قلَّ عن قيمة معينة، من الفوائد الربوية، وتوزيع ما تبقى في وجوه الخير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إبقاء الأموال في البنك الربوي إلا القصوى وفي حساب جارٍ إن أمكن. لا يجوز أخذ الفائدة الربوية لدفع ضريبة الخدمة، بل يجب صرفها في منافع المسلمين العامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124359
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي