هل يجوز لابنة يتيمة أخذ مالٍ من عمّها عن طريق شهادات استثمارية يضعها العم باسمها في البنك، وتُخرج لها مبلغًا شهريًّا ثابتًا، علمًا بأن هذا المال هو نهاية خدمة والدها المتوفى، وأن العم يدّعي حصوله على فتاوى تُجيز ذلك، وإلا فهل يجب على العم الإنفاق عليها من ماله الخاص كونه وليّها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان لديكِ بيّنة على مال أبيك الذي أنكره أهله، فلكِ المطالبة به بكل الطرق المشروعة. أما تصرف عمك في مكافأة نهاية خدمة أبيك: فإن كان البنك إسلاميًا فلا حرج في الانتفاع بأرباحه، وإن كان ربويًا فلا يجوز وضع المال فيه، وليس لعمك منعك من التصرف في مالك بما هو مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179311
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179311
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي