هل يجوز لصاحب المحل أن يطلب من المستأجر سداد إيجار شهرين مقدمًا مقابل إعفائه من دفع إيجار الشهر الثالث، على أن يعود الدفع شهريًا بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمالك أن يعجل أقساط المستأجر ويسقط عنه قسطًا مقابل ذلك، وهذا ما يعرف بمسألة "ضع وتعجّل". وهي جائزة وليست من ، وقد قال بها عبد الله بن عباس وابن تيمية، واختارها المجمع الفقهي الإسلامي واللجنة الدائمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18722
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18722
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي