هل يجوز للزوج الاستفادة من مال طفل زوجته اليتيم لمدة خمس سنوات، مع كتابة إيصال أمانة ودفع فوائد مستحقة، كبديل للتعامل البنكي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاقتراب من مال اليتيم إلا بما فيه مصلحته، والمصلحة هي الأكثر نفعًا له. لا يجوز للوصي التصرف في مال اليتيم أو اقتراضه لمصلحته الخاصة دون نفع لليتيم. ولا يجوز الاقتراض أو الانتفاع منه مقابل فوائد، فهذا ربا. أما إذا كانت الاستفادة بالمتاجرة أو بحيث يكون الربح بينهما بنسبة معروفة، فهذا جائز شرعًا، لقول عمر رضي الله عنه: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها ". ويجوز دفع مال اليتيم مضاربة، أو أن يعمل به هو مضاربة، أو أن يبضع ويستأجر من يتصرف ويتجر في ماله، أو أن يشتري ماله من نفسه إذا كان ذلك خيرًا لليتيم. ويُنصح بالابتعاد عن مال اليتيم خاصة إذا لم يكن الشخص وصيًا عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70236
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70236
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي