العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ الراتبُ المكتسَبُ من العملِ سكرتيرًا في شركةٍ حكوميةٍ تودعُ أموالها في بنوكٍ ربويةٍ حرامًا، وهل الأجرُ المكتسَبُ من العملِ في صندوقِ الإسكانِ والزمالةِ التابعِ للشركةِ الذي يتضمنُ التعاملَ مع بنوكٍ ربويةٍ حرامٌ، وهل الاشتراكُ في هذه الصناديقِ حرامٌ مع العلمِ بإيداعِ أموالها في بنوكٍ ربويةٍ وحصولِ الأعضاءِ على مكافآتٍ منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت تودع أموالها بفائدة ربوية، فلا يجوز لك العمل فيها فيما يتعلق كتابة أو نقلاً، ويحرم أخذ الفوائد الربوية. أما العمل الذي لا يتعلق بالربا فهو مباح. ولا يجوز لك إجراء حسابات صندوقي الزمالة والإسكان المتعلقة بالربا أو كتابتها أو توثيق اجتماعاتها أو المساعدة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء." فكل من يدقق ويكتب ويعقد اجتماعات الربا داخل في ذلك. ويجب التعاون على البر لا على الإثم والعدوان. والراتب المأخوذ من هذه الأعمال المحرمة مال محرم ومن أسباب غضب الله وعدم استجابة الدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57110
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي