ما حكم أخذ التورق من البنك لفك ضائقة مالية وادخار جزء منه للزواج، مع العلم أنه حال عليه الحول وتم دفع زكاته، وهل يجوز الذهاب بهذا المال للحج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن التورق جائز بشروط: أن يتملك البنك السلعة ويقبضها بحيث تدخل في ضمانه، وأن يكون المشتري الثاني غير البنك، وألا تكون هناك حيلة أو مواطأة على بيع السلعة للبائع الأول. إذا كان التورق منضبطًا بهذه الضوابط فلا إشكال، وإن كان غير منضبط فهو حرام ولا يبيحه غرض الزواج. إذا كان العقد غير منضبط شرعًا، فإن أمكن فسخه وإرجاع المبلغ للبنك بدون فوائد ربوية أو مع تقليلها فهو المتعين، وإلا فتكفي . أما المال المحصّل، فلا حرج في الانتفاع به وصرفه في الزواج أو أو غيرها من التصرفات المشروعة، لأن حرمة تتعلق بذمة المتعامل به لا بذات المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151713
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151713
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي