ما حكم أخذ السائلة من زكاة مال هذه المرأة لإعانتها على الزواج، وما حكم رد هذا المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمحتاج المنتفع أن يأخذ منها لإتمام زواجه، ولا يجوز له أخذها لادخارها للزواج المستقبلي إلا إذا كان مستحقًا للزكاة في الحال. أما بخصوص سداد المال لتلك المرأة:
1. إذا كان السداد من غير أموال الزكاة، فإذا اشتمل على فوائد فهو ربا محرم، رد رأس المال فقط.
2. إذا كان السداد من أموال الزكاة، فلا يجوز استردادها بعد إعطائها للمستحقين، لأنها أصبحت ملكًا لهم، ولا يجوز أن تكون أموال الزكاة قرضًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43957
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43957
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي