العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ المال مقابل تحويل العملة لشخص آخر في حال منع الدولة لذلك، وما حكم أخذ المال مقابل الوساطة في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لولي الأمر تقييد الأمور المباحة بما يتناسب مع النفع العام، وطاعته حينئذ واجبة. فلا يجوز التحايل على النظام الموضوع لمراعاة المصلحة، ويجب امتثاله. وإذا كان استثناء المسافر من حظر تحويل العملات هو للانتفاع الشخصي، فليس للمسافر الاتجار بهذا الحق أو جعله سببًا للربح، ولا يجوز له تحويل العملة إلا لنفسه بما يتماشى مع النظام الموضوع للمصلحة العامة. وعليه، فالمبلغ الذي يدفعه التاجر للمسافر لا يجوز دفعه ولا قبوله، ولا تجوز الإعانة على هذا العمل بأجر أو بدون أجر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111004
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي