ما حكم تسليم مبلغ مالي بعملة معينة في بلد واستلامه من تاجر آخر في بلد آخر بعملة مختلفة مع زيادة عن سعر السوق، مقابل تحمّل مخاطر الطريق والرغبة في الحصول على هذه الزيادة، وما البديل الشرعي لذلك؟
تبديل العملات (الصرف) يشترط فيه التقابض يدًا بيد، لحديث: "إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح". والمعاملة المذكورة لا تجوز إلا إذا أعطى التاجر شيكًا مصدقًا بدل العملة، أو تم الصرف عبر الهاتف بتقابض الطرفين في نفس الوقت. أما الطريقة المتبعة حاليًا فلا تجوز، ولكن يجوز استخدام السفتجة وهي أن يسلف الرجل مالًا في بلد ويستلمه في بلد آخر من نفس العملة خوفًا من الطريق، وهو جائز عند عموم الخوف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55539