العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ النسبة المئوية التي ترجع من البنوك عند استخدام البطاقات الائتمانية، وهل يعتبر هذا رباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استصدار البطاقات الائتمانية بشرط ربوي إلا ماسة، ولا يبرر ذلك عزم المشترك على السداد قبل استحقاق الفوائد. الجوائز المقدمة من البنوك المصدرة لهذه البطاقات لا يجوز تملكها ويجب صرفها في منافع المسلمين العامة. أما إذا كان المبلغ المسترد جزءًا من الفوائد المدفوعة، فهو مال المشترك ولا يجوز تركه للبنك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119988
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي