العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام بطاقة تداول المصرفية التي يودع فيها الزبون مبلغًا، وتقوم الشركة بخصم 20 دينارًا قيمة إصدار و 3% عمولة شراء، مع العلم أن قيمة المشتريات هي نفسها قيمة الكاش؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التعامل بالبطاقة المصرفية مسبقة الدفع، ولا حرج في أخذ مصدرها أجرة على إصدارها أو السحب بها، ولو كانت نسبة من المبلغ المسحوب؛ لأنها ليست بطاقة إقراض، فالرسوم هي أجرة على الخدمات المقدمة. يجوز للبنك في البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع الربح من رسوم السحب النقدي والإصدار والتجديد دون تقييد بالتكلفة الفعلية. أما إذا كانت البطاقة تتيح السحب أكثر من الرصيد، فتُكيّف على أنها إقراض، وليس حينئذ أن تأخذ إلا التكلفة الفعلية، وكل زيادة على ذلك محرمة لأنها ربا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16742
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي