العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاقتراض من المصارف، بناءً على قرار وزارة الداخلية، الذي تودع بموجبه وزارة المالية مبالغ مالية في مصارف محددة على هيئة ودائع بسعر خدمة 1%، وتقوم هذه المصارف بالإقراض المباشر للمستفيدين برسوم خدمة 2% (1% لخدمة الوديعة و1% لخدمة القرض)، مع العلم أن هذه المصارف توجه المستفيدين لمصارف أخرى لاستلام القرض، وهل تنطبق قاعدة "الضرورة تبيح المحظور" في حال حرمة الاقتراض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حقيقة المعاملة أن البنك يقرض بفائدة ربوية 2% يسمونها رسوم خدمة، وهذا القرض حرام؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. يجوز للبنك فرض رسوم خدمة بقدر الخدمة لا نسبة من المبلغ. أما ، فإذا بلغ الأمر بالشخص حد الهلاك، جاز له الأخذ لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وتقدر الضرورة بقدرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67517
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي