ما حكم الاقتراض من المصارف، بناءً على قرار وزارة الداخلية، الذي تودع بموجبه وزارة المالية مبالغ مالية في مصارف محددة على هيئة ودائع بسعر خدمة 1%، وتقوم هذه المصارف بالإقراض المباشر للمستفيدين برسوم خدمة 2% (1% لخدمة الوديعة و1% لخدمة القرض)، مع العلم أن هذه المصارف توجه المستفيدين لمصارف أخرى لاستلام القرض، وهل تنطبق قاعدة "الضرورة تبيح المحظور" في حال حرمة الاقتراض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حقيقة المعاملة أن البنك يقرض بفائدة ربوية 2% يسمونها رسوم خدمة، وهذا القرض حرام؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات. يجوز للبنك فرض رسوم خدمة بقدر الخدمة لا نسبة من المبلغ. أما ، فإذا بلغ الأمر بالشخص حد الهلاك، جاز له الأخذ لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وتقدر الضرورة بقدرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67517
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67517
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي