العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التشهير بالشركات المحرمة أو ذات المعاملات السيئة أو منتجاتها الرديئة، وما حكم تقديم النصح لشركة دون أخرى والتحذير من الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عن الشركات كالأشخاص، لا يجوز إلا بحق وإنصاف. فما كان منها محرماً كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري، التحذير من التعامل معها وبيان حكمها الشرعي، ونصح القائمين عليها . أما الشركات المباحة فلا يجوز التحذير منها، وإن وجد فيها عيب فيذكر بخصوصه إذا اقتضت المصلحة ذلك، مع بيان الأفضل إن وُجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84376
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي