ما حكم التعامل المسمى "التيسير الأهلي" من البنك الأهلي، والذي يقوم فيه البنك بشراء سلع وبيعها للعميل بثمن مؤجل، مع إمكانية توكيل العميل للبنك ببيع سلعته، وما الواجب فعله لمن وقع في هذا التعامل إذا كان غير جائز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التعامل أو التورق مع البنوك إذا لم تتحقق الشروط الشرعية، وهي: أن يمتلك البنك السلعة قبل بيعها، وأن يقبضها قبل بيعها للعميل، وأن يبيعها المشتري لغير البائع. أما التورق المصرفي المنظم الذي تجريه بعض البنوك فهو محرم لأنه حيلة للإقراض الربوي، و"شهادة التخزين" لا تمثل حيازة حقيقية للسلعة، وقد نهى السلف عن بيع السلعة بالأجل ثم توكيل البائع في بيعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17717
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17717
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي