ما حكم التعامل بالكفالة البنكية أو رسالة الاعتماد، التي تُدفع قيمتها بعد فترة مقابل عمولة، في ظل عدم توفر بنوك إسلامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه البنكية إما خطاب ضمان، وقد تقدم حكمه، وإما اعتماد مستندي. والاعتماد المستندي تسهيل مالي من المصارف لعملائها المستوردين لفتح اعتمادات لحساب المصدرين. ويكون وكالة إذا موّله العميل ذاتياً ودور البنك كوكيل بأجر معلوم. أما إذا لم يكن العميل مالكاً لقيمة الاعتماد أو عنده أقل من المطلوب، فيكون قرضاً من البنك بفائدة ربوية محرمة. وإثم القرض يتعلق بذمة المقترض، ولا حرج على غيره في تملك هذا المال أو معاملته فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67801
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي