العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراكة في شراء عقار بالمرابحة الإسلامية، بدفع شريك جزءاً من ماله الحلال، وشريكة أخرى تدفع دفعة أولى من مال اكتسبته من عملها في بنك غير إسلامي، علماً بأن الشريك الأول سيسدد باقي الأقساط من إيجار العقار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت شريكتك تدفع لك نسبة من راتبها المأخوذ من بنك ربوي، فلا يجوز لك مشاركتها؛ لأن هذا الراتب لا تملكه هي، ويجب صرفه في مصارف البر. ومشاركتك لها حينئذ تعد تعاونًا على الإثم. أما إذا كان ما تدفعه من مال حلال، فلا حرج في مشاركتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90570
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي