ما حكم بيع أحد الشريكين حصته لشريكه الآخر مقابل قرض حسن، ثم يقوم المشتري بتمويل الشراء عن طريق بنك إسلامي بصيغة المرابحة للآمر بالشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضمن السؤال أمرَين:
الأول: حكم رفض الشريك بيع شريكه لنصيبه في العقار. إذا لم يُقسَم العقار وتُصرَف طرقه، فللشريك الحق في رفض أو أخذ الحصة بسعرها المعروض، وليس له منع بيعها مطلقاً، استناداً لحديث جابر في . أما إذا كان العقار متميزاً بحصص محددة لكل شريك، فليس للشريك حق الاعتراض على بيع شريكه، لكن ينبغي موافقة الأخ الآخر حفظاً للمودة.
الثاني: شراء حصة الشريك عن طريق مع بنك إسلامي، بشرط أن يُقرض الأخ شريكه ليتم العقد. هذا الفعل محرم لأنه قرض جر نفعاً، وهو من ، وقد تواطآ عليه لإتمام عقد البيع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118476
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118476
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي