العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع أحد الشريكين حصته لشريكه الآخر مقابل قرض حسن، ثم يقوم المشتري بتمويل الشراء عن طريق بنك إسلامي بصيغة المرابحة للآمر بالشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال أمرَين:

الأول: حكم رفض الشريك بيع شريكه لنصيبه في العقار. إذا لم يُقسَم العقار وتُصرَف طرقه، فللشريك الحق في رفض البيع أو أخذ الحصة بسعرها المعروض، وليس له منع بيعها مطلقاً، استناداً لحديث جابر في الشفعة. أما إذا كان العقار متميزاً بحصص محددة لكل شريك، فليس للشريك حق الاعتراض على بيع شريكه، لكن ينبغي موافقة الأخ الآخر حفظاً للمودة.

الثاني: شراء حصة الشريك عن طريق المرابحة مع بنك إسلامي، بشرط أن يُقرض الأخ شريكه ليتم العقد. هذا الفعل محرم لأنه قرض جر نفعاً، وهو من الربا، وقد تواطآ عليه لإتمام عقد البيع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118476
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي