العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل مع والد قام بسلب مال ولده ومنزله وأعطاه لأخيه الذي يصرف المال على المحرمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لجواز أخذ الأب من مال ابنه أن يكون محتاجاً، وألا يضر بالابن، وألا يعطيه لإخوة الابن. فإذا كان الأب غنياً ويأخذ من مال ابنه ليعطيه لإخوته الذين يستعينون به على فعل المنكرات، فلا حرج على الابن في الامتناع عن إعطائه، ولا يعتبر ذلك عقوقاً.

وإذا سلب الأب بيتاً من ابنه وأعطاه لأحد إخوته، فقد أساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

وينصح الابن على والده ومناصحته وبره رغم إساءته، ولا يجوز له سبه أو رفع صوته عليه أو قطع صلته. ويمكن الاستعانة بأهل الفضل للتحدث معه.

أما الإخوة، فيجوز رد اعتدائهم بالمثل دون ظلم، والصبر أفضل. ويجوز هجرهم لمصلحة شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111043
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي