ما حكم المبلغ المدفوع للموظف لإنهاء الإيجار المتأخر، وما حكم المال المكتسب من تأجير المحل بعد ذلك، وهل يمكن استخدام هذا المال للعمرة؟
إذا كان المحل ملكًا لوالدك والدولة فرضت عليه قيودًا تمنع امتلاك أكثر من محل، فما دفعته للتخلص من ذلك يعد تحايلًا مباحًا، والإثم على الآخذ لا عليك، لأن الرشوة المحرمة هي لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما لدفع ظلم أو الحصول على حق فجائز.
إذا كان المحل مملوكًا للدولة واستأجره والدك منها، فالعقد صحيح، والمديونية السابقة لا تؤثر على صحته. ويلزم والدك دفع أجرة المدة التي انتفع بها بالمحل، وكذلك المدة التي أغلقه هو، أما إذا أغلقته الدولة فلا تلزمه أجرة تلك المدة.
ما كان مستحقًا من المبلغ على والدك فيجب سداده، ولا يجوز دفع رشوة لإسقاطه. أما ما كان غير مستحق كالفائدة الربوية والضرائب غير المشروعة، فيجوز التحايل لإسقاطه ولو بدفع رشوة، والإثم على الآخذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100989
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100989
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي