العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع أسهم خاسرة لشخص محتاج بسعر تكلفتها لأجل، ليقوم هو ببيعها نقداً والاستفادة من فرق السعر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع وشراء أسهم البنوك؛ لكونها تتعامل ، وهو بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وحديث لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

ويستثنى من ذلك بيع أسهم البنوك إذا حولت نقودها أو معظمها إلى سلع أو أصول ثابتة، فتكون بمثابة سلع، وكذلك أسهم الشركات الصناعية أو التجارية، حيث يجوز بيعها نقدًا أو آجلًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي