العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الرجل سيارته لزوجته عبر شركة إسلامية للحصول على المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة غير جائزة؛ لأنها تحايل على الاقتراض بفائدة، ودخول الزوجة والسيارة حيلة لاستحلال . قال شيخ ابن تيمية: "متى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى"، فهذه المعاملة ربا. حذر الله تعالى منه، وحرّمه، قال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة:275]. وفي صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم سواء". والتحايل على الربا لا يحلّ ، بل يزيد المحرّم حرمة، ومن تاب تاب الله عليه. إذا أمكن الرجوع في المعاملة بأن يرد الرجل المبلغ الذي أخذه ثمنًا للسيارة، ويعفى من الفرق، وجب ذلك، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون) [البقرة:279]، وإن لم يمكن الرجوع، فلا يلزمه إلا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49305
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي