العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع شخص قطعة أرض تابعة لمسجد بنصف ثمنها، مع ادعاء أن أموالها ستعود للمسجد، في حين أن منفعة المسجد غير واضحة للجميع، وهل يجوز شراء هذه الأرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن الأرض التابعة للمسجد وقف لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، مستدلين بحديث عمر -رضي الله عنه- في أرض خيبر: "لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب".

وذهب أحمد في رواية أخرى إلى جواز بيع أو استبداله إذا تعطلت منافعه بالكلية أو دعت المصلحة لذلك، ودليلهم فعل عمر -رضي الله عنه- بنقل مسجد التمارين وجعل بيت المال مكانه، وهذا بمشهد من الصحابة وكالإجماع، وهذا القول يراعي المصالح وهو ما ذهب إليه شيخ ابن تيمية وابن قدامة.

ومن يتولى بيع الوقف هو الحاكم، أو الناظر الخاص إن وجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105128
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي