العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تزويد مؤسسات عمومية بمواد تنظيف، ثم شراء احتياجات أخرى لها أو إعطاؤها مبلغًا ماليًا يُحسب لاحقًا ضمن فاتورة مواد التنظيف، مع العلم أن هذا عرف سائد في الجزائر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمؤسسات تغيير بنود ما لم يؤذن لها بذلك. إذا كان الإذن موجودًا، فلا حرج في التعاون معها وبيع المواد لها بربح. أما إقراض المال مباشرة بفوائد فهو ربا محرم. إذا لم تأذن الجهات العليا بالتغيير، فلا يجوز التعاون معهم لما فيه من غش ومخالفة لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". يجب التحقق من إذن الجهات المسؤولة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111730
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي